السيد عبد الأعلى السبزواري
107
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نعم ، لا يجوز دفع الجيد عن الرديّ بالتقويم [ 1 ] ، بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى دينار رديّا عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمته في ذمته ، ثمَّ احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة ، فإنّه لا مانع منه [ 2 ] كما لا مانع من دفع الدينار الردئ عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك [ 3 ] . ( مسألة 3 ) : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب [ 4 ] ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك - ولو للضرر - لم